فقة المعاملات
المستوى الثاني
جامعة الامام محمد بن سعود
اسهل عن بعد


  • س1- خيار الشرط ؟
    • أ- يورث بالاجماع
    • ب- لا يورث بالاجماع
    • ج-في خلاف والراجح انه لا يورث
    • د-في خلاف والرجح يورث
  • س2- بيع الحيوان بالحيوان ؟
    • أ- يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه متفاضلا ونسيتن
    • ب- لايجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه متفاضلا ونسيتن
    • ج-لايجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه غير متفاضلا ونسيتن
    • د- يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه غير متفاضلا متفاضلا ونسيتن
  • س3- إذا سقط المتبايعان خيار المجلس هل يجوز ؟
    • أ- نعم يجوز والدليل( البيعان بالخيار ...... أو يخير أحدهم الآخر ) والشاهد هو اخر الدليل
    • ب-لا يجوز
    • ج-محرم
    • د-واجب
  • س4- ما المواد بخيار الشرط ؟
    • أ-هو أن يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار مدة معلومه أو معينه
    • ب- هو أن لا يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار مدة معلومه أو معينه
    • ج- هو أن يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار بمدة غير معلومه أو معينه
    • د-لا يشترط المتعاقدين
  • س5- خيار الشرط يجوز إذا ...
    • أ-من غير تحديد مدة وتكون مدة مفتوحة من غير تحديد
    • ب-خيار الشرط لايصح من غير تحديد مدة
    • ج- خيار الشرط يجوز بدون تحديد مدة وتكون مدة 3 أيام في حديث بن المنقذ
    • د- خيار الشرط لا يجوز بدون تحديد وتكون مدة مفتوحه
  • س6- في مدة خيار الشرط ....
    • أ- يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه ملكه ولايجوز التصرف فيه للبائع لانه خرج عن ملكه
    • ب- لايجوز التصرف في المبيع في مدة الخيارلا للبائع ولا للمشتري
    • ج- في فترة الخيار يجوز للبائع التصرف في المبيع ويكون تصرفه مؤذي فسخ الخيار
    • د-يجوز الصرف في البيع
  • س7-إذا كان الخيار للمشتري وحده هل يتغير الحكم في مسألة التصرف للمبيع ؟
    • أ-إذا تصرف المشتري في هذة الحالة يعتبر فسخاً لخيارة وإمضاءٍ لبيعة
    • ب-اذا لم يتصرف المشتري في هذه الحاله لا يعتبر فسخا لخياره وامضاء لبيعه
  • س8- مالراجح في تحديد الغبن ؟
    • أ- أن المرجع فيهما العرف
    • ب-محرم
    • ج-مستحب
    • د-مكروه
  • س9-ما المراد ب خيار الغبن ؟
    • أ-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة
    • ب-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن
    • ج-هو ان الثمن اكثر من 100
    • د-هو ان الثمن غير مرغوب فيه
  • س10- شخص اشترى شاة مصرات فـ تبين أنها مصرات قبل أن يحلبها .. هل علية إذا فسخ العقد أن يرد معها صاعٍ من التمر؟
    • أ-لاحاجة ان يرد صاع من تمرٍ إذا كان قبل أ يحلبها .
    • ب-بحاجه ان يرد صاع من التمر
    • ج -حاجه ان يرد صاعين من التمر بعد ان يحلبها
    • د-يلزم ان يرد صاعين من التمر
  • س11- أما لو حلبها ثم أخبره أحداً إنها مصراةً هل يرد الحليب أو يرد صاعٍ من التمر ؟
    • ا-يرد معها الحليب لانه لم ينتفع منه
    • ب-لا يرد معها الحليب لانه لم ينتفع منه
    • ج-يرد معها الحليب لانه انتفع منه
    • د-لا يرد معها الحليب لانه انتفع منه
  • س12- متئ يُرد صاعٍ من تمرٍ مع المصراة ؟
    • ا-يرد الصاع من التمر إذا انتفع من الحليب
    • ب- يرد الصاعين من التمر اذا لم ينتفع من الحليب
    • ج-لا يرد الصاع من التمر اذا لم يتفع من الحليب
    • د-يرد الصاع من التمر اذا لم ينتفع من الحليب
  • س13- إذا اشترى شخصاً شيئاً موصوفتً وبعد رؤيته تبين له تخلف في الصفه ماذا يحق له ؟
    • أ-له الخيار أن يستلمها أو يتراجع ويأخذ ثمن مادفع
    • ب-ليس له الخيار ان يستلمها او يتراجع
    • ج- له الخيار ان يستلمها او يتراجع ولم ياخذ ثمن مادفع
    • د- ليس لهه الخيار ان يستلمها او يتراجع ولم ياخذ ثمن
  • س14- لو أن المشتري وجد سيارة بحسب ماوصف له هل له خيار الصفه ؟
    • أ-لا ليس له الخيار لانها كما وصفت
    • ب- له خيار الصفه
    • ج- ليس له خيار الصفه
    • د- اذا وجود عيب
  • س15-هل يجوز صرف ١٠٠٠﷼ سعودي مقابل ١٠٠﷼ عماني؟
    • أ-يجوز بشرط الحلول والتقابض ولا يشترط التماثل لان العله متحده فيها واختلف الجنس
    • ب- لا يجوز بشرط الحلول والتقابض ويشترط التماثل
    • ج-يجوز بشرط الحلول وليس التقابض
    • د- يجوز بشرط الحلول وليس التقابض ويشترط التماثل
  • س16- ماحكم شراء صاع تمر بعشرة ريالات أسلمها لك بعد اسبوع من الآن؟
    • أ-نعم يجوز التأجيل لاختلاف العله الريالات الثمنيه والتمر مكيلا ومطعوما
    • ب-لا يجوز التأجيل لوجود نفس العله
    • ج-يجوز التأجيل لوجود نفس العله
    • د-لا يجوز لاختلاف العله
  • س17- القول الراجح في الإجاره
    • أ- ثابته على وفق القياس
    • ب- غير ثابته وفق القياس
    • ج-مستحبه
  • س18- تأجير الوقف ما حكمه؟
    • أ-يجوز بالاجماع
    • ب-لا يجوز بالاجماع
    • ج-محرم
    • -واجب
  • س19- هل يجوز أن استأجر وقفا لمنفعه شخصيه أو لابد فقط لأعمال البر؟
    • أ-يجوز أن يؤجر لمنفعه شخصيه والوقف يجوز تاجيره كسائر الاعيان
    • ب-لا يجوز لمنفعه شخصيه
    • ج-محرم
    • د-واجب
  • س20- النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز أن يؤجر المبيع قبل قبضه؟
    • أ-لا يجوز لان الإجاره مثل البيع
    • ب-يجوز
    • ج-محرم
    • د-واجب
  • س21-استاجرت بيتا ثم أردت تاجيره على غيري هل يجوز؟
    • أ-نعم يجوز لان المستأجر مالك لهذه النفعه فيجوز ان يؤجرها لمن هو مثله أو دونه في النفعه
    • ب-لا يجوز
    • ج-محرم
    • د- مكروه
  • س22- شخص استأجر بيتا ثم بدا له أن يؤجر على غيره بغير اذن صاحب البيت؟
    • أ- يجوز لانه أصبح مالكا لهذه المنفعه مالم يكن هناك شرط بعدم التأجير من مالك المنزل
    • ب- لا يجوز
    • ج- مكروه
    • د- محرم
  • س23- هل تفسخ الإجاره بموت المستأجر؟
    • أ- لا تنفسخ الإجاره مع بقاء العين سالمه لان الإجاره عقد لازم يجب الوفاء به
    • ب-يفسح الاجاره مع بقاء العين
  • س24- شخص بنى عماره ثم أجر كل الشقق التي فيها هل يجوز أن يبيع العماره وفيها ساكنون مستأجرون ؟
    • أ- نعم يجوز له بيعها لانه مالكها أما مصير عقود الإجاره فتكون باقيه على حالها حتى بيع العما ره
    • ب- لا يجوز له البيع
    • ج-يبيع عندما يمتلكها
    • د-بيع العقد
  • س25- ماهي الاموال الربويه :
    • أ- هي الاصناف الوارده في الحديث وما اتفق معها في العله " من الذهب والفضه والتمر والشعير والملح والبر
    • ب- هي نقص في الثمن
    • ج- هو ان يكون لاحد العاقدين الحق في فسخ العقد
    • د- هو ان يكتم العيب عن المشتري
  • س26- القاعدة الأولى :إذا بادلت مالاً ربوياً بجنسه يلزم التساوي او التماثل والتقابض مثل باع زيد لعمر تمر سكري بتمر اخلاص
    • أ-يلزمه التماثل دون التقابض
    • ب يلزمه التقابض والتماثل
    • ج- يلزمه التقابض دون التماثل
    • د- لا يلزم شي
  • س27- القاعدة الثانيه : المال الغير ربوي سواء بعته جنسه او بفير جنسه لايلزمك التماثل ولا التقابض مثل بعتك ثوب مقابل ثوب
    • أ/ يلزمه التقابض والتماثل
    • ب/ يلزمه التماثل دون التقابض
    • ج/ لايلزمه شيء
    • د-يلزم التقابض
  • س28- القاعدة الثالثه : اذا بعت مالاً ربوياً بمال ربوي اخر من غير جنسه فيجوز التفاضل مطلقاً .
    • أ-اذا لم يختلف الجنس
    • ب- اذا اختلف الجنس جاز التفاضل مطلقاً
    • ج-اذا لم يختلف الجنس لا يجوز التفاضل
    • د- اذا اختلف الجنس لا يجوز التفاضل
  • س29- باع زيدٌ لعمرً صاع من التمر مقابل 10 ﷼ يعطيه الثمن الاسبوع القادم هذا البيع . ؟
    • أ - البيع باطل لانه باع مال ربوي بمال ربوي مع التأجيل
    • ب-البيع باطل لانه ماليين ربويين ليس مختلفين
    • ج- البيع صحيح لانه باع مالين ربويين مختلفين فالجنس والعله
    • د- البيع باطل
  • س30- ماحكم بيع كيلو من اللحم ب صاع من التمر مع التأجيل ؟
    • أ-لا يجوز
    • ب-مكروه
    • ج- يجوز لان علة جريان الربا في التمر كونه
    • د-محرم
  • س31- لماذ نهئ النبي عن بيع التمر بالرطب مع انه من جنس واحد
    • أ- لان يتحقق التماثل
    • ب-لان يتحقق التقابض
    • ج-لان لا يحقق التقابض
    • د- لان لايتحقق التماثل ينقص وزن الرطب عندما يجف والقاعده تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
  • س32- حكم بيع اللحم بالحيوان
    • أ- الحيوان مال ربوي
    • ب-واجب
    • ج-الحيوان ليس مال ربوي
    • د-مكروه
  • س33-ربا الفضل لايقع الا اذا بيع جنس بجنسه كـ^
    • أ-ذهب بفضه
    • ب- فضه بذهب
    • ج-قمح بشعير
    • د- ذهب بذهب
  • س34- اذا اختلف الجنسان والعلة واحده مثلاً : ابيعك تمرً ب شعير
    • أ- يشترط التماثل والتقابض
    • ب- لايشترط التماثل ولا التقابض
    • ج- يشترط التقابض دون التماثل
    • د- يشترط التناثل دون التقابض
  • س35- الزياده على اصل الدين وتأجيله ؛ مثلاً شخص لديه دين الف ويسأله هل تستطيع دفع الدين يقول لا ويقول أؤجلك لسنه القادمه وتدفعه الف وخمس مئة هذه الزياده في ال ين الثابت في الذمه وهي
    • أ-جائز
    • ب- واجب
    • ج- محرمه
    • د- مكروه
  • س36- الزياده على دين القرض ؛ شخص يحتاج قرض 1000 ﷼ فقال له موافق اقرضك الف ﷼ بشرط ان تردها لي الف ومئة ﷼ هل يجوز ؟
    • أ- هذه الزياده المشروطه محرمةً بالإجماع
    • ب- نعم يجوز
    • ج-مكروه
    • د-لا يجوز
  • س37- الشرط الجزائي يجوز للصانع دون المستصنع؟
    • أ-صواب
    • ب- خطأ
  • س38- لماذا لايجوز على المستصنع
    • أ- لانه يشترط فيه تسليم ثمن
    • ب-لانه لا يشترط فيه تسليم
    • ج- لان يقع في ربا الجاهليه
    • د- لانه ربا العيوب
  • س39- عقد الاستصناع يشترط فيه تسليم الثمن كامل تام في مجلس العقد
    • أ- صواب
    • ب- خطأ
  • س40- اذا تعاقدت مع مقاول على ان المال والعمل منه فالعقد هنا ؟
    • أ-عقد ايجاره
    • ب- عقد استصناع
    • ج-عقد وكاله
    • د- عقد رهن
  • س41- اذا تعاقدت مع مقاول على ان المواد انا الذي آتي بها فالعقد هنا ؟
    • أ-عقد استصناع
    • ب-عقد وكاله
    • ج- عقد إيجاره
    • د-عقد رهن
  • س42- تنفصل الايجاره بموت العاقدين او احدهما ؟
    • أ- صواب
    • ب- خطأ
  • س43- اذا بيعت العين المؤجرة بطل عقد الايجاره تلقائيا؟
    • أ- صواب
    • ب- خطأ
  • س44- من امثلة العقود الجائزه التي يجوز لاحد العاقدين فسخها دون رضا الطرف الاخر
    • أ- عقد ايجاره
    • ب-عقد استصناع
    • ج- عقد الوكالة
    • د-عقد
  • س45- بيع الايجاره عقد( لازم )مامعنى لازم
    • أ-يمكن لحد العاقدين فسخ العقد
    • ب- لا يمكن لأحد العاقدين فسخ العقد الا برضا الطرف الاخر
    • ج- عقد لازم من جهه وجائز من جهه اخرى
    • د-زياد الثمن
  • س46- عقدالرهن
    • أ-عقد لازم من جهة وجائز من جهة اخرى
    • ب- لا يمكن لأحد العاقدين فسخ العقد الا برضا الطرف الاخر
    • ج- عقد لازم من جهه وجائز من جهه اخرى
    • د-زياد الثمن
  • س47- اجارة مستأجر العين له حق ايجارتها ؟
    • أ-مطلقا على اي احد
    • ب- ليس له حق ايجارتها
    • ج-له حق ايجارتها على مثله او دونه
    • د-المنعفه الضرر
  • س48- لو استأجر ارض للزرع غير صالحة للزراعه يكون العقد
    • أ-عقد باطل
    • ب-عقد صحيح ويحتمل اثار عمله
    • ج-عقد صحيح
    • د-عقد واجب
  • س49- تأجير المسلم نفسه للكافر ؟
    • أ- يجوز مطلقا
    • ب- لا يجوز مطلقا
    • ج- يجوز في غير الخدمه
    • د-يجوز في الخدمه
  • س50- اذا كنت صاحب مستشفى وذهبت الى مصنع ادوية وأردت ان تشتري منه بعض الادويه بقيمة 100 الف ريال على اساس ان تعطيني في الشهر الاول صفاتها وكمياتها والشهر الثاني كذا وكذا من الادويه واعطيك دفعة اولى من المبلغ وعلى كل شهر دفعه من المبلغ المتفق عليه حتى يتم تسليم اخر دفعه من المبلغ؟ هل يجوز التصرف ام لا ؟
    • -يجوز لانه عقد استصناع
    • -مكروه
    • -محرم
  • س51- لو ذهبت الى تاجر تمور او سمسار وانا محتاج الى تبرع لجمعيه خيريه او وقف في المسجد وطلبت منه ان يسلم لي في شهر شوال 250كيلو تمر وفي شهر ذي القعده 250كيلو وفي شهر ذي الحجه 250 كيلو وفي شهر محرم 250 كيلو مجموعهم 1000 كيلو طن بمبلغ 10000 الاف ريال وسأعطيك 5000الاف نصف المبلغ الان والباقي اعطيك اياه على دفعات كل شهر مبلغ معين ؟ هل يجوز التصرف ام لا ولماذا؟
    • أ- لايجوز توصيف المعامله سلم لان رأس مال السلم لا يقسط ولا يجزأ
    • ب-يجوز
    • ج-مكروه
    • د-محرم
  • س52- صكوك المضاربه حكمها ؟
    • أ- محرم على قياس السندات
    • ب- جائزه مبنيه على المشاركه والمضاربه
    • ج-واجبه
    • د-مكروه
  • س53- سبب تحريم بيع السندات ؟
    • أ-لانها قرض جراء نفع محرر فيجري فيها الربا المحرم
    • ب- لانها قرض جراء ليس نفع
    • ج- لانه قرض محرم
    • د- لانه قرض مستحب
  • س54- بيع المسلم فيه قبل ان اقبضه ؟
    • أ- لا يجوز مطلقا
    • ب-يجوز مطلقا
    • ج- يجوز على من عليه
    • د-مكروه
  • س55- ما المراد بالاقاله ؟
    • أ-عقد زيادة الثمن
    • ب-هي ان يطلب احد العاقدين فسخ العقد اللازم
    • ج-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة .
    • د-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن
  • س56- ماحكم الاقاله؟
    • أ- مستحبه الحديث البني صلى الله عليه وسلم " من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامه "
    • ب-جائز
    • ج-واجب
    • دمكروه
  • س57- الاقاله صحيحه في السلم ام غير صحيحه ؟
    • أ-غير صحيحه
    • ب- نعم صحيحه لان عقد السلم عباره عن عقد بيع
    • ج-خاطئه
    • د-صحيحه عقد ايجااره
  • س58- ماحكم بيع ربويا بغير ربويا مثل الحديد باللحم ؟
    • أ-يجوز مع التاخير
    • ب- يجوز مع التفاضل
    • ج- يجوز مطلقا مع التفاضل والتأخير والتأجيل
    • د-يجوز مع التاجيل
  • س59- هل يجوز بيع المسلم فيه ؟
    • أ- يجوز مطلقاً
    • ب-يجوز بشرط كونه مبيعاً على المسلم إليه
    • ج-لايحوز مطلقاً
    • د-لا يجوز
  • س60- إذا اشترى زيد من عمر 100 كيلو من التمر مققابل 1000 ﷼ سلمها اياه في مجلس العقد قال له تسلمني التمر في شهر ذي الحجه القادم فلما اتى شهر ذي الحجه القادم لم يتمكن زيد من تسليم التمر .. فمالحكم
    • أ- يكون المسلم ( المشتري ) مخير بين الصبر على مسلم إليه (البائع ) أويفسخ العقد ويسترد مادفعه من ثمن ولايحوز له ان يعتاض على مادفعه
    • ب-غير مسلم
    • ج-مسلم بائع
    • د-مسلم مشتري
  • س61- في نفس المثال :: في اثناء المده جاء زيد إلئ عمر وقال لم اتمكن من اتمام العقد واريد ان افسخه هل يحوز لعمر ان يقبل بالفسخ أو لايجوز !
    • أ-لا يجوز
    • ب- نعم يجوز " يستحب له " وإذا لم يرضئ الفسخ العقد على حاله
    • ج-مكروه
    • د-مستحب
  • س62- في نفس المثال : عمر يحتاج إلى تمر كثير ولكن لايجد مكان يخزنه فيه هذا التمر فقال لزيد لاأستطيع استلام الكميه كلها مرة واحده ' سأشتري منك الف كيلو من التمر وفي كل شهر تسلمني 200 كيلو إلئ ان تنتهي الف كيلو مقابل 10 الاف ﷼ يسلمها إياه في مجلس العقد كاملةً هل يجوز هذا التصرف ؟
    • أ- نعم يحوز له أن يجعل تسايم المسلم فيه علئ فترات ' والذي لايجوز ان يؤجل ولايؤجل شيء منه ولا يقسط هو راس مال السلم
    • ب-لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه
  • س63- في نفس المثال السابق : قال عمر لزيد انا اريد 100 كيلو من التمر تسلمني اياه في شهر ذي الحجه ' من هذه المزرعه او من مزرعتك واشار على مزرعه معينه هل يجوز ؟
    • أ- لايجوز ، لابد ان يكون السلم في الذمه
    • ب-يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه
  • س64- ذكر صفات المسلم فيه
    • أ- لايحب مطلقاً
    • ب-يجب مطلقاً
    • ج-يجب ذكر الصفات التي يختلف فيها الثمن ظاهراً
    • د-مستحب
  • س65- السلم عقد خاص وله شروط :
    • أ-السلم ينعقد بلفظ السلم خاصة لانه عقد خاص
    • ب-السلم ينعقد بكل لفظ يدل عليه وبالفاظ البيع
    • ج-السلم لا ينعقد
    • د- السلم ينعقد ليس بكل لفظ
  • س66- مامعنئ قول الجمهور السلم ثابت على خلاف القياس
    • أ-لانه يجري الربا في عو ضيه
    • ب-لانه يعتبر ضرر في عوضيه
    • ج-لان الثمن كله يسلم في مجلس العقد
    • د-لانه بيع معدوم
  • س67- معنئ قول الفقهاء في تعريف السلم :
    • أ-السلم بيع او عقد ع غيرموصوف
    • ب- السلم بيع أو عقد علئ موصوف بالذمع
    • ج-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة .
    • د-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن
  • س68- معنئ موصوف بالذمه
    • أ-لأنه يقبض رأس المال في مجلس العقد
    • ب-لانه يؤجل رأس المال إلئ أجل معين
    • ج-أنه غير معين
    • د-انه معين
  • س69- عمر من أهل الاحساء وزيد من اهل الحجاز وكل من عمر وزيد يزرع برً قال عمر لزيد انا اريد ان احرب بر الحجاز وقال عمر الحجازي وانا ايضاً اريد ان احرب بر الاحساء ف قال عمر البر الحجازي غالي وقال زيد بر الاحسائي ارخص فقال زيد انا اعطيك صاعين من البر الاحسائي مقابل صاع من البر الحجازي فقال زيد لايحوز لاننا نقع في ربا الفضل قال انا ساذهب ابيع البر اللذي عندي ثم اتي واشتري بالنقود التي معي وابيع البر في سوق الاحساء ثم اشتري منك بر ححازي
    • أ- مافعله زيد يعتبر حيلكً علئ الربا
    • ب- يعتبر مخرجاً شرعيا صحيحاً
    • ج- يعتبر مخرجا غير صحيح
    • د- لا يعتبر مخرجا غير شرعيا صحيحا
  • س70- في نفس المثال السابق : اتى زيد ليشتري من عمر البر وقال سأخذ منك البر واتي بالمبلغ الاسبوع القادم هل يجوز ؟
    • ا- يجوز لاختلاف علة جريان الربا واذا اختلفت العله جاز التفاضل وجاز التأجيل
    • ب-لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه
  • س71- جاء لزيد وقال اريد منك 10 كيلو من التمر مقابل 3 كيلو من الحم لكني سأسلمك اللحم الاسبوع القادم هل يجوز هذا التصرف
    • أ- نعم يحوز لاختلاف العله
    • ب- لا يجوز
    • ج-مستحب
    • د-مكروه
  • س72- زيد يريد تمويلاً من بنك ما ذهب إلى البنك وقال زيد أريد سياره صفتها كذا ونوعها كذا .. قال البنك موجوده وباعه البنك هذه السياره بثمن مؤجل بقيمة 100 ألف ريال مقصده علئ 5 سنوات ثم ذهب هذا البنك واشترى السياره وسلمها لزيد هل يجوز هذا التصرف ؟
    • أ- لايحوز لان البنك باع مالا يملك
    • ب-يجوز
    • ج-مستحب
    • د-واجب
  • س73- لنفرض أن البنك وكل زيد في شراء السياره ثم باع عليه السياره قبل ان يقبضها هل يحوز هذا التصرف ؟
    • أ- يجوز
    • ب-مستحب
    • ج- لايجوز التصرف في بيع مالا يقبضه
    • د-واجب
  • س74- في بيع التقسيط^ سياره سعرها بالسوق 50 ألف ريال نقداً ولكن التحار يبيعونها في تقسيط خمس سنوات ب 70 الف ريال هذه الزياده التي يأخذونها التجار في بيع التقسيط هي :
    • ربا لأنها زياده عن ثمن الحال
    • تعتبر زياده مشروعه لانه من حق البائع يربح بما يبيع
    • ربا لانها اقل عن الثمن
    • ربا لانها زياده عن ثم المؤجل
  • س75- بيع اللحم بالحيوان :
    • أ- يجوز مطلقاً لعدم وجود دليل
    • ب لايجوز لوردوده بالحديث
    • ج يجوز اذا اراد من هذا اللحيوان الإقتناء في ركوب أو تربية ولايجوز اذا اراد من هذا الحيوان لحمه
    • د- لا يجوز مطلقا
  • س76- بيع الللحم بالحيوان وبيع الحيوان بالحيوان ؛
    • أ- بيع اللحم بالحيوان جائز اذا يريد منه غير اللحم وبيع الحيوان بالحيوان جائز مطلقاً
    • ب-بيع لحم بالحيوان محرم
    • ج-بيع لحم بالحيوان مستحب
    • د-بيع لحم الحيوان واجب
  • س77- بيع الملامسه وبيع تلقي الركبان ؛
    • أ-بيع الملامسه مستحب
    • ب-بيع الملامسة محرم وباطل وبيع تلقي الركبان محرم وصحيح
    • ج-بيع الملامسه واجب
    • د-بيع الملامسه مكروه
  • س78- زيد يطلب من عمر ديناً باع علية سيارة بثمن مؤجل علئ أن تحل بشهر رمضان القادم ولماء جاء الشهر تماطل في سداد الثمن ،فجأ و قال عمر لزيد أنت الان هل تستطيع السداد قال زيد لا لا أستطيع قال أنا أؤجلك ولكن اخذ غرامه تأخير 5 الالف هل يجوز ؟
    • أ-يجوز
    • ب-مستحب
    • ج-لايجوز لانه يعتبر من ربا الجاهليه سواءكان اسمها إفاده او غرامه
    • د-مكروه
  • س79- عقد السلم يعتبر :
    • أ- نوعاً من انواع البيع
    • ب- عقداً مستقلاً بذاته
    • ج- يعتبر خليطاً من البيع والإجارة
    • د-يعتبر خليطا من البيع والقعد
  • س80- الراجح والصحيح من اقوال اهل العلم ان عقد السلم ثابتاً علئ خلاف القياس ( صح أم خطأ )
    • أ-صح
    • ب-خطا
  • س81-إذا قلت لرجلاً خذ الف ريال سلماً في 100 صاع من التمر من نرع كذا وصفته كذا واذكر صفات واقول من تمر مزرعتك هذه ، العقد يعتبر صحيحاً أو باطلاً ؟
    • أ-واجبا
    • ب-يعتبر باطلاً لانه عين المسلم فيه
    • ج-مسحب
    • د-مكروه
  • س82- شخص ذهب إلى مؤسسة تمويل وقال لهم اريد ان تشتري السياره الفلانيه ويحدد السياره والمعرض والسعر وانا سأشتريها منك بمبلغ أجل ثم يذهب صاحب المؤسسه إلى المعرض ويشتري السياره ويأتي له ويقول اشتريت هذه السياره بمبلغ 50 الف وابيعها عليك ب 80 الف ريال مقسطه على خمس سنوات هل المعامله هذه صحيحه ام خطأ
    • أ-غير صحيحه
    • ب-المعامله خاطئه لانها مرابه للامر بالشراء
    • ج- المعامله صحيحه . تسمى مرابحه للامر بالشراء
    • دصحيحه تسمى مرابحه للامر بالبيع
  • س83- إذا بعت سيارة قيمتعا في السوق بـ 20 ألف حالاً وأنا بعتها بـ 50 ألف ريال مؤجلة إلئ 5 سنوات
    • أ-يكون البيع باطلاً
    • ب-يكون البيع صحيح
    • ج- البيع صحيح بشرط انيرد مازاد عن ثمن المثل .
    • د-البيع باطلا بشرط ان يرد مازاد عن ثمن المثل
  • س84- الراجح في مسألة بيع اللحم بالحيوان من جنسه :
    • أ - محرمٌ مطلقاً
    • ب- جائز مطلقاً لإجازة بيع اللحم بالحيوان
    • ج- انه ان قصد اللحم بالحيوان فهو محرم وان قصد الانتفاع بالحيوان من ركوب وحرث فهو جائز
    • د-مسحب
  • س85- الزيادة علئ أصل الدين عند حلول الأجل وتأجيلة مرة أخرى
    • أ - يعتبر من ربا البيوع
    • ب-يعتبر من ربا الديون
    • ج- يعتبر نوعاً من الربا مستقلاً بذاته
    • د-يعتبر من ربا الربوي
  • س86- إذا بعت شخصاً 100 صاعِ من تمر أعلم كيلها معلومة الكيل وشخص اخر عنده كومة من التمر ولايعرف وزنها ولا كيلها ولكن يقدرها ب 100 صاع ؛ يعني انه باع تمر بمتر وهو يجعل التساوي .
    • أ-هل البيع صحيح
    • ب-هذا البيع باطل لانه باع 100 صاع معلومه ب 100 صاع مقدره
    • ج-هدا البيع غير صحيح
    • د- هذا البيع ..
  • س87- الجهل بالتساوي......
    • أ- كالعلم بالتفاضل
    • ب - كالعلم بالتقابض
    • ج-كالعلم بالتماثل
    • د-كالعلم التقابض بالتفاضل
  • س88- بيع الذهب عيار 24 بـ 10 غرام من عيار 18
    • أ-متساويه ومحركه
    • ب-ليس متساوي لانه غير ماوقع ع الجهل
    • ج-غير متساويه ومحركه لانه وقع الجهل بالتساوي والواجب العلم بالتساوي .
    • د-لا يجوز لانه غير متساوي
  • س89- عندي تمرً قديم من العام الماضي وعند جاري تمر جديد من هذا العام التمر الذي عندي يساوي 10 كيلوات والذي عند جاري تساوي 50 كيلوات فقلت ابادله ب 5 كيلوات من عندي فهي تساوي كيلو من التمر الذي عنده فاخذت كيلو من التمر مقابل خمس كيلوات
    • أ - يجوز هذا التصرف لان قيمة التمر متساويه
    • ب -لايجوز لان التماثل شرط في مبادلة الربوي بجنسه
    • ج- يجو لان التماثل شرط
    • د-لا يجوز هذا التصرف
  • س90- اذا بادلت مالاً ربوياً بمالا ربويً اخر ( ليس من جنسه ) فيجب
    • أ -التعاقد في نفس محلس العقد
    • ب-التقابض في مجلس العقد دون التماثل
    • ج-لايشترط التماثل ولا يشترط التقابض
    • د- التماثل في مجلس العقد دون التقابض
  • س91- هل يحوز اشتري طنين من الحديد بطن من حديد
    • أ-يجوز لان الحديد ليس مالاً ربوياً ولايحري فيه الربا مطلقاً
    • ب-يجوز لان التحديد مالاربويا
    • ج-لا يجوز لان التحديد مالا ربويا
    • د-مستحبس-
  • س92- من شروط البيع
    • أ- أن يكون البيع مقدوراً علئ تسليمه
    • ب- ان يكون البيع ليس مقدورا ع تسليمه
    • ج- ان يكون البيع محرما
    • د- ان يكون البيع معيب
  • س93-الراجح في بيع الثمر قبل بدوء صلاحه لمالك الأصل هو الجواز ( صح أم خطأ )
    • أ- خطأ الراجح في ذلك لايجوز والحديث عام لايسثنئ
    • ب- صحيح
  • س94-الإيجاب هو اللفظ الصادر من :
    • أ- البائع
    • ب- المشتري
    • ج- كليهما
    • د-ليس المشتري ولا البائع
  • س95-القبول هو اللغظ الصادر من :
    • أ-المشتري
    • ب-البائع
    • ج/ كليهما
    • د-ليس البائع ولا المسشتري
  • س96- لاينعقد البيع إلا بلفظ البيع أو الشراء ( صح أم خطأ)
    • أ- خطأ البيع ينعقد بكل مادل عليه
    • ب- صحيح
  • س97-أجمع أو اتفق اهل العلم علئ ان البيع بالمعاطاة بيع صحيحٌ ( هذه العبارة صح أم خطأ)
    • أ- خطأ
    • ب-صحيح
  • س98-العقود من جهة اللزوم والجواز تنقسم إلئ :
    • أ- قسمين
    • ب- 3 أقسام
    • ج-4 أقسام
    • د-5اقسام
  • س99- عقد البيع :
    • أ- لازم للبائع والمشتري
    • ب- لازم للبائع دون المشتري .
    • ج- لازم للمشري دون البائع
    • د-للتاجر
  • س100- أقسام العقود من جهة اللزوم :
    • عقود جائزه ، لازمه ، جائزه من وجه ولازمه من وجه اخر
    • عقود غير جائزه ،
  • س101- الشرط في الإصطلاح :
    • أ- لايلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده العدم .
    • ب- مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته
    • ج- مايلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده العدم .
    • د-لا يلزم من الوجود
  • س102- إذا اكره القاضي المفلس على بيع ماله وفاء ماعليه من ديون :
    • أ- هذا البيع باطلاً لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيع عن تراضي.
    • ب- الشراء منه مكروه لانه لبق بنفسه بهذا البيع .
    • ج- الشراء منه مباح لأن الإكراه هنا وقع بحق
    • د-الشراء مستحب
  • س103- اشتريت من رجل شيئاً بثمن مؤجل وقال اعطني رهناً حتئ اثق بسدادك ف أعطيته سيارتي رهناً ثم جاء وقت السداد من العام القادم ولم اتمكن من السداد فـ رفع البائع الامر الى القاضي ف امر القاضي ببيع هذه السياره وانا غير راضٍ
    • هل البيع باطلاً لانه من غير تراضٍ
    • هذا البيع صحيح لانه من نوع الإكراه بحق
    • هذا البيع الشراءمنه مكروه
    • هذا البيع الشرا منه مستحب
  • س104- المراد ب جائز التصرف
    • أ-المكلف
    • ب-الحر المكلف الرشيد
    • ج- الحر المكلف فقط
    • د-ليس حر مكلف
  • س105- استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب اقتناءه لصيد او حرث اوماشية فهل يجوز استثناءه من البيع أيضاً
    • أ-نعم يجوز قياساً على الرخصة باقتناءه
    • ب-لايجوز لان النبي نهئ عن ثمن الكلب ولم يخصص
    • ج- يجوز عند الحاجة الى كلب الصيد والحرث والماشيه
  • س106- حكم السلم في الحيوان
    • أ-واجب
    • ب- مستحب
    • ج- جائز
    • د-مكروه
حصلت على 0 اجابه صحيحه من 106 سؤال